القضاة والمحامون يضجون بصمت من ممارسات النائب العام “الأعوش” وتضييع ملف المختطفين ومن تعرضوا للإنتهاكات وحبس المحامي عادل الذيباني

ماشاهدناه مؤخراً هو اتهام واضح وصريح وجهه فريق الخبراء الخاص باليمن التابع للأمم المتحدة لقوات الحزام الامني والدعم والاسناد جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية، وجرائم أخرى وصفها الفريق في تقريره الأخير بأنها ترقى إلى جرائم حرب.. هذا الاتهام ليس الأول لهذه القوات أو غيرها ومن قبل الفريق ذاته سواء في قضايا التهجير أو السجون السرية أو التعذيب حتى الموت في السجون

والكثير يتسائل أين النائب العام ودوره في تفعيل وتحريك الجهات الرسمية ضد من ارتكب تلك الجرائم؟ هل وجه الجهات المعنية للقيام بدورها؟

هل كلف لجنة لمتابعة مثل هذه القضايا التي تُقدم المناطق المحررة أو قل مناطق الشرعية أمام العالم، كمناطق سوداء غير قابلة للعيش بكرامة نتيجة غياب تفعيل القانون والمساءلة

على مدى أربع سنوات لا نعلم ماهو دور النائب العام علي الأعوش وكيف اصبحت مناطق الشرعية أكثر هشاشة وغائبة تماماً عن القانون والمساءلة فلا فساد تم محاربته ولا جرائم تم مكافحتها بتفعيل القانون الذي سيعمل على التقليل من حجم انتشار الجريمة في مناطق الشرعية ويعكس صورة جيدة عن الشرعية للعالم الذي يرقب مناطق الشرعية بصمت ودهشة كبيرة من غياب تفعيل القانون وانتشار الجريمة فيها بشكل مخيف

ونتسائل كم قضية رأي عام حركها النائب الأعوش، رغم كثرتها خاصة في المحافظات الجنوبية، مقارنة بالقضايا التي بتت فيها مليشيات الحوثي بأحكامها الباطلة ؟

ومن هذا المنطلقات على الجميع أن يدرك أن الجرائم التي أوردتها تقارير فريق الخبراء على مدى أربع سنوات في مناطق الشرعية

ستتكرر لأن الأخ الأعوش النائب العام لم يضبط مرتكبي هذه الجرائم من خلال عدم تقديمهم للعدالة أو حتى المطالبة بتقديمهم للعدالة ولو من باب اسقاط الواجب..

السؤال الذي يطرح نفسه مادلالات وتوقيت الاعوش والمفلحي بإلحاحهم أمام رئاسه مجلس القضاءبانشاء نيابة ومحكمة خاصة للنظر بقضايا حقوق الإنسان بالرغم ان ملفات اللجنة الوطنية حبيسه الإدراج ولم تلقى اهميه للنظر فيها طيلة ست سنوات من الحرب.؟؟؟؟؟؟

وماهي خيارات البحث عن مزاعم ومبررات قانونيه دون الحاجه لوجودها اصلا؟؟

سوى التشكيك بالولاية القضائية اليمنية التي اظهرت كفاءة وقدره الكوادر القضائيه في اشهار سيف القانون في ملاحقة مرتكبي الجرائم الوطنية والدوليه باشكالها ومعاقبه مرتكبيها كونها قائمه بالفعل ومشكله تشكيلا قانونيا سليما ووتمتلك اختصاص النظر في الانتهاكات الجسيمة لجرائم الحرب…….

ومامدى امكانية إنشاء مسمى محكمه حقوق الإنسان ومخالفتها للدستور والقانون؟؟

وماالحاجه للدفع باعمالها للبطلان المطلق طالما ان دستور الجمهوريه اليمنيه يحضر انشاء محاكم استثنائيه الذي ينص بالمادة (150) ( القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد إختصاصها كما يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء … ولايجوز إنشاء محاكم إستثنائية بأى حال من الأحوال.)

وهو ماذهبت اليه نص الماده (8) من قانون السلطه القضائيه رقم (١) لسنة (1991 م ) بنصه(أ – لايجوز إنشاء محاكم إستثنائية.ب- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على إقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية إبتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلي ذلك وفقاً للقوانين النافذة “

فضلا عن نص الماده ( 47) ب: تكو ن للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا فماهي الحاجه لتوقيت انشاء محكمة حقوق انسان وماهي دلالاتها في منح ولايه القضائيه والتشكيك بولاية قضائيه اخرى .